الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

248

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

فالقول قولها . . . دليلنا : إجماع الفرقة واخبارهم » « 1 » . ومن العجب أنّه اختار في موضع آخر من « الخلاف » عكس ذلك ، وأسنده إلى إجماع الفرقة ، وأخبارهم ! قال في المسألة 12 من كتاب النفقات : « إذا اختلف الزوجان - بعد أن سلّمت نفسها إليه - في قبض المهر أو النفقة ، فالذي رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج ، وعليها البيّنة ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي : القول قول الزوجة مع يمينها . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم » « 2 » . والأقوال الثلاثة : - قبول قول الزوجة مطلقاً . - التفصيل بين ما قبل الدخول وما بعده . - التفصيل بين ما قبل الزفاف وما بعده . ولكن عند التأمّل يظهر : أنّ النزاع ناشئ من بعض روايات الباب ، وهي مستندة إلى اختلاف العرف والعادة . * * *

--> ( 1 ) . الخلاف 4 : 385 ، المسألة 27 . ( 2 ) . الخلاف 5 : 116 .